محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 158 من 342
صفحة
[صفحة 2] اشتريت لابي عبدالله (ع) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع. (2)
9313 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.
9314 - 5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (ع)، وغيره عن أبي جعفر (ع) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الاجير.
____________
(1) ظاهر الخبر أن النزول عليهم لايكون اكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الاصحاب عدم التقدر بمدة بل هو على ماشرط واستندوا باشتراط النبى (صلى الله عليه وآله) اكثر من ذالك وهو غير ثابت وقال في الدروس: يجور اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على اهل ايله ان يضيفوا من يمرهم من المسلمين ثلاثا وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فمادون. (آت)
(2) لعله كان مأمورا من قبله (عليه السلام) لامن البايع فلذا نهاه عن الاخذ من البائع أو أمره (عليه السلام) بذالك تبرعا والمشهور أنه لايكون الاجرة الامن احد الطرفين وهواحوط. (آت) (*)