محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 160 من 596
صفحة
8696 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولابينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين مالا تملك، قلت: فالمشركون بيني وبينهم ربا؟
قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (4).
____________
(1) اللباء - بكسراللام وفتح الباء والهمزة بعدها -: اول مايحلب عند الولادة.
(2) يدل على إنه ليس بين الرجل وولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب. (آت)
(3) في المسالك لا فرق في الحربى بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دارالحرب ودارالاسلام (آت)
(4) (بين ما لا تملك) اى امره واختياره ومن لا حكم لك عليه ولعل فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. وقوله: (لان عبدك) يدل على ثبوت الربا بين المولى والعبد المشرك وعلى ثبوته بين المسلم والمشرك وحمل على الذمى أو على ما إذا كان الاخذ مشركا. (آت) (*)
الصفحة 148
(باب)
* (فضل التجارة والمواظبة عليها) *
8697 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ترك التجارة ينقص العقل (1).
8698 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمن حدثه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التجارة تزيد في العقل.
8699 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد الزعفراني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس، قلت: وإن كان معيلا؟ قال: وإن كان معيلا إن تسعة أعشار الرزق في التجارة.
8700 - 4 - أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الجهم، عن فضيل الاعور قال: شهدت معاذبن كثير وقال لابي عبدالله (عليه السلام): إني قد أيسرت فأدع التجارة، فقال: إنك إن فعلت قل عقلك - أو نحوه -.