محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 159 من 598
صفحة
8691 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (4).
____________
(1) الروم: 8 3 (ليربوا في اموالهم) أى ليزيدوا ويزكوا في اموالهم فلا يزكو عند الله او يهدى لان يعوض أكثر وظاهر الاية والخبر انه لا ثواب في الاخرة لمن اهدى للعوض.
(2) أراد بالاصطناع القرض الحسن.
(3) يدل على معذورية الجاهل كما مر قال في النافع: ولو جهل التحريم كفاه الانتها وقال في المهذب: هذا قول الشيخ و الصدوق وقال ابن ادريس وابوعلى والعلامة: بل يجب عليه رد المال واجمع الكل على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة لانه من الكبائر. (آت).
(4) يدل على انه لا رباء في المعدودات وقال في الدروس: وفي ثبوت الرباء في المعدودات قولان أشهرهما الكراهية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد ولم نقف لهم على قاطع ولو تفاضل المعدودان نسية ففيه الخلاف والاقرب الكراهية وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب والحيوان بالحيوان نسية متماثلا ومتفاضلا. (آت) (*)
الصفحة 147
- 11 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير [عن عبيد بن زرارة] قال: بلغ أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، فقال: لئن أمكنني الله عز وجل [منه] لاضربن عنقه (1).
8693 - 12 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أخبث المكاسب كسب الربا.
(باب)
* (انه ليس بين الرجل وبين ولده ومايملكه ربا) *
18694 - حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا و ليس بين السيد وعبده ربا (2).