الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 172 من 596

صفحة
8754 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال


____________


(1) ظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الاصحاب فالمراد بالوفاء الكامل والاحوط العمل بظاهرالخبر. (آت)

(2) اذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطا الناقص فينحدع من نفسه ذالك كثيرا وقال في الدروس: يستحب قبض الناقص واعطاء الراجح و (آت) (*)

الصفحة 160


لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قال: قلت: يقولون: لا يوفي، قال:


هذا لاينبغي له أن يكيل (1).


8755 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح.


(باب الغش)


8756 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس منا من غشنا (2).


7 875 - 2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله علليه واله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم.


8758 - 3 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن سجادة، عن موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لايباع شئ فيه غش.


8759 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال: إياك والغش، فإن من غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله.


8760 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أن يشاب اللبن بالماء للبيع (3).

التالي ص 172/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...