محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 203 من 596
صفحة
8870 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لايزاد واحد منهما على الاخر.
8871 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة.
____________
(1) وكذا في التهذيب ولعل فيه سقطا وحاصله أنه ان سمى قرية بعينها يجب أن يعطيه منها والا فحيث شاء وفي الاول قيل بعدم الجواز والمشهور جوازه إذا شرط كونه من ناحية او قرية عظيمة يبعد غالبا عدم حصول هذا المقدار منه وبه جمع بين الاخبار وهو حسن. (آت) (*)
الصفحة 188
8872 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، قال: وسألته عن الحنطة والدقيق، فقال:
إذا كانا سواء فلا بأس.
8873 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيجوز قفيزمن حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة.
8874 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في رجل قال: لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمرأو أقل من ذلك أو أكثر يسمي ماشاء فباعه فقال: لا بأس به، وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.