الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 211 من 596

صفحة
8909 - 13 - علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال:


إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله.


(باب)


* (بيع المتاع وشرائه) *


8910 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبي أن يقبله إلا بوضيعة، قال: لايصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد.


8911 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل قال لرجل: بع ثوبي بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس.


2 891 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في رجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموه عليه قيمة فيقولون: بع فما ازددت فلك، قال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.


____________


(1) الشجر الملتف (المغرب). كذا فى هامش المطبوع.

(2) يعنى من اهل الذمة. (*)

الصفحة 196


8913 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبدالله (ع)، وغيره، عن أبي جعفر (ع) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشتري للناس (1) يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء.


8914 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه إنك إن تأتي بما تشتري فما شئت تر كته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال: لا بأس.

التالي ص 211/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...