محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 212 من 573
صفحة
[صفحة 213]
(باب)
* (المملوك يباع وله مال) *
8977 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع. (1)
8978 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجدله مالا قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من مال أو متاع فهوله.
8979 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: الرجل يشتري المملكوك وماله؟ قال: لا بأس به، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، قال: لا بأس به (2).
(باب)
* (من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يردمنه ومالايرد)
* 8980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
____________
(1) حمل على الاشترط وعدمه.
(2) حمل على ماإذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات او باعتبار ان المملوك يملكه. (آت) (*)