محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 218 من 342
صفحة
[صفحة 1] 4 960 - 2 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا جلب ولا جنب ولاشغار (1)
في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذامن هذا وهذا من هذا.
9606 - 3 - علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نكاح الشغار وهي الممانحة (2) وهو أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لامهر بينهما.
(باب)
* (الرجل يتزوالمرأة ويتزوج ام ولد أبيها) *
9606 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد أبيها، فقال: لا بأس بذلك فقلت له: بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين (ع) تزوج ابنة الحسن بن علي (ع)
وام ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين (ع) ابنة الحسن وام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبدالملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين (ع) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال: إن علي بن الحسين (ع) يضع نفسه وإن الله يرفعه (3).
____________
(1) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل باقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يامر بالاموال ان يجلب اليه اى تحضر فنهى عن ذالك والجنب ايضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الدى يسابق عليه فاذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس اذااتخذته جنيبة. (كذا في هامش المطبوع).
(2) الممانحة من المنحة وهى العطاء. (ات)
(3) مر الحديث مرسلا بنحو آخر. (*)
الصفحة 362
9607 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (ع)
قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد لابيها، قال: لا بأس بذلك.
9608 - 3 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
9609 - 4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عندالرضا (ع) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وام ولد فمات أبوالجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وام ولده؟ قال: لا بأس به.
9610 - 5 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد ابن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماتقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
9611 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
(باب)
* (فيما أحله الله عزوجل من النساء) *
9612 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أ ليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة (1) " أ ليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل (2) "
____________
(1) النساء: 3.
(2) النساء: 128. (*)
الصفحة 363
اي حكيم يتكلم بهذا فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله (ع) فقال:
ياهشام في غير وقت حج ولا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لامر أهمني إن ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال: وماهي؟ قال: فأخبره بالقصة فقال له أبوعبدالله (ع): أما قوله عزوجل: " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعني في النفقة وأما قوله: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعني في المودة، قال: فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ماهذا من عندك.
9613 - 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن الحكم قال:
إن الله تعالى أحل الفرج لعلل مقدرة العباد في القوة على المهر والقدرة على الا مساك فقال:
" فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (1) وقال: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " وقال: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " (2) فأحل الله الفرج لاهل القوة على قدر قوتهم على إعطاء المهر والقدرة على الامساك أربعة لمن قدر على ذلك ولمن دونه بثلاث واثنتين و واحدة ومن لم يقدر على واحدة تزوج ملك اليمين وإذا لم يقدر على إمساكها ولم يقدر على تزويج الحرة ولا على شراء المملوكة فقد أحل الله تزويج المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المهر ولا لزوم نفقة وأغنى الله كل فريق منهم بما أعطاهم من القوة على إعطاء المهر والجدة في النفقة عن الامساك وعن الامساك عن الفجور وألايؤتوا من قبل الله عزوجل في حسن المعونة وإعطاء القوة والدلالة على وجه الحلال لما أعطاهم ما يستعفون به عن الحرام فيما أعطاهم وأغناهم عن الحرام وبماأعطاهم وبين لهم فعند ذلك وضع عليهم الحدود من الضرب والرجم واللعان والفرقة ولو لم يغن الله كل فرقة منهم بما جعل لهم السبيل إلى وجوه الحلال لما وضع عليهم حدا من هذه الحدود فأما وجه التزويج الدائم ووجه ملك اليمين فهو بين واضح في أيدي الناس لكثرة معاملتهم به فيما بينهم وأما أمر المتعة فأمر غمض
____________
(1) النساء: 4. (2) النساء: 24. (*)
الصفحة 364
على كثير لعلة نهي من نهى عنه وتحريمه لها وإن كانت موجودة في التنزيل ومأثورة في السنة الجامعة لمن طلب علتها وأراد ذلك فصار تزويج المتعة حلالا للغني والفقير ليستويا في تحليل الفرج كما استويا في قضاء نسك الحج متعة الحج فما استيسر من الهدي للغني والفقير فدخل في هذا التفسير الغني لعلة الفقير وذلك أن الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ليسع الغني والفقير وذلك لانه غيرجائز أن يفرض الفرائض على قدر مقادير القوم فلا يعرف قوة القوي من ضعف الضعيف ولكن وضعت على قوة أضعف الضعفاء.
ثم رغب الاقويا فسارعوا في الخيرات بالنوافل بفضل القوة في الا نفس والاموال والمتعة حلال للغني والفقير لاهل الجدة ممن له أربع وممن له ملك اليمين ما شاء كما هي حلال لمن يجد إلا بقدر مهر المتعة والمهر ما تراضيا عليه في حدود التزويج للغني والفقير قل أو كثر.
(باب)
* (وجوه النكاح) *
9614 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلاميراث ونكاح ملك اليمين (1).
9615 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث و نكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.
9617 - 3 - علي إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن زيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يحل الفرج بثلاث: نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك اليمين.
____________
(1) قوله: (بثلاث) من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثانى ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ويدل على عدم ثبوت الميراث في المتعة. (آت) (*)
الصفحة 365
(باب)
* (النظر لمن أرااد التزويج) *
9617 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: