الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 217 من 596

صفحة
(2) قوله: (ان شاء أخذ) انما ذكر هذا ليظهر أنه لم يشتره وكالة عنه وقوله (عليه السلام):

(فانماصلح) استفهام للانكارى أى ليست هذه التشمية صالحة للفرق ولعله (عليه السلام) انما قال ذالك على سبيل التنزل لانه (عليه السلام) انما جوز البيع بعد الشراء وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود. و قوله: (تجده في الوقت) لعله مقصور على ما إذا باعه حالا، اوالمراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازا او كلمة (في) تعليله. (آت)


(3) في بعض النسخ [ينصرف عنه]

(4) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة. (آت) (*)

الصفحة 201


8933 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (1)، عن خالد بن نجيح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يجيئ فيقول اشترهذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لابأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).


8934 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.


8935 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.


8936 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك (3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (4).


(باب)


* (فضل الشئ الجيد الذى يباع) *


8937 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان

التالي ص 217/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...