محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 228 من 596
صفحة
8971 - 13 - علي بن إبراهييم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن حمزة ابن حمران قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول لي: إني حرة، فقال: اشترها إلا أن تكون لها بينة.
____________
(1) الظاهر أنه باعهم المشترى باجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار. (آت)
(2) قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه انما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولده انتهى. واقول: الظاهر ان هذا من حيلة (عليه السلام) التى يتوسل بها إلى ظهور ما هوالواقع. (آت) (*)
الصفحة 212
2 897 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة (1) قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبوعبدالله (ع): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس (2) فقال أبوعبدالله (ع): لاتشترين شينا ولا عيبا (3) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
8973 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر (4)
عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
8974 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
5 897 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال: