محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 229 من 342
صفحة
[صفحة 1] 0 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. (1)
9681 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقدهدم العاجل.
9682 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
(باب)
* (من يمهرالمهر ولاينوى قضاه)
3 968 - 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: من أمهر مهرا ثم لاينوي قضاء ه كان بمنزلة السارق (2).
4 968 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (3).
9685 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
____________
(1) يعنى الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول اما إذا دخل بها صار المهر مؤجلا. (كذا في هامش المطبوع).
(2) ظاهره عدم بطلان الغقد بذالك كما هوالمشهور.
(3) أى كالزنا في العقوبة لكن الظاهر أنه لايعقب عليها إذا أدى بعد ذالك كما روى في الاخبار. (آت نقله عن والده) (*)
الصفحة 384
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لابيها شيئا) *
9686 - 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لابيها فاسدا.
(باب)
* (المرأة تهب نفسها للرجل)
9687 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل شاذان، عن صفوان، ومحمد بن سنان جميعا، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنما كان هذا للنبي (صلى الله عليه وآله) وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أودرهم وقال: يجزئ الدرهم.
9688 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن، زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: " وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (1) " فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
9689 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
9690 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن
____________
(1) الحزاب: 50. (*)
الصفحة 385
أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبهاله وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
9691 - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: