الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 233 من 342

صفحة
[صفحة 4]
9724 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها. (4)


____________


(1) يدل على استقلال الاب. (آت)

(2) في بعض النسخ [ما لم تثيب].

(3) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولى وتوقفه مع الاجازة و ذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور. (آت)

(4) يدل على سقوط ولاية الاب بمحض التزويج من غير دخول. (آت)

الصفحة 395


(باب)


* (الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر) *


9725 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدبن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك مالم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.


6 972 - 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.


7 972 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذجاء رجل يستعدي على أبيه (1) فقال: أصلح الله الامير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا:


نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبدالله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لابيه ولايجوز نكاحه (عليه)؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي.


8 972 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (جميعا)، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.


____________


(1) يستعدى على أبيه أى يستعين ويستنصر عليه. (في) (*)

الصفحة 396


9 972 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد.


التالي ص 233/342 — الأصلية 4 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...