محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 234 من 342
صفحة
[صفحة 1] 9730 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذزوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده. (1)
(باب)
* (المرأة يزوجها وليان غير الاب والجد كل واحد من رجل آخر) *