الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 236 من 596

صفحة
ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت.


(باب)


* (العبد يسأل مولاه أن يبيعه ويشترط له أن يعطيه شيئا) *


9005 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: قال غلام لابي عبدالله (ع): إني كنت قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلاتمائة درهم، فقال له أبوعبدالله (ع): إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شئ فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.


9006 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن فضيل قال: قال غلام سندي لابي عبدالله (ع): إني قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلاثمائة


الصفحة 220


درهم، فقال له أبوعبدالله (ع): إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.


(باب)


* (السلم في الرقيق وغيره من الحيوان) *


9007 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال: لا بأس به.


9008 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا (1) خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

التالي ص 236/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...