الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 235 من 596

صفحة
وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده (1).


(باب)


* (التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك) *


9000 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجخفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاء ها فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.


9001 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته


____________


(1) الضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام، وفي التهذيب عبد الاخر. (آت) (*)

الصفحة 219


عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها، قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك.


9002 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) أنه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهب لتقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبوعبدالله (ع):


ألك ام؟ قالت: نعم فأمر بها فردت فقال: ما آمنت لوحبستها أن أرى في ولدي ما أكره.


9003 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمروبن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله (ع): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قداستغنت عن أبوبها فلا بأس.


4 900 - 5 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو أم بمصر من الامصار قال: لايخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره فإن كانت له

التالي ص 235/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...