محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 248 من 573
صفحة
[صفحة 249]
الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1)
9151 - 8 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبهاأن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
9152 - 19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): آتي الصير في بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهادراهم قال: ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك.
9153 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس (2).
9154 - 21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيره، عن عبدالله بن سنان قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانيرو الورق (3)
فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: لايصلح إلا بالذهب. (4)
9155 - 22 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى (5)، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ فقال: تشتريه بالذهب والفضة جميعا.
9156 - 23 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي
____________
(1) يدل على انه يحصل التقابض باقباض ما يشمل على الحق وان كان ازيد كما صرح به جماعة. (آت) (2) ياتى معنى الطازج في ص 254.
(3) لعل الواو بمعنى أو اذ المشهور جواز بيع مثله بهما. (آت)
(4) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق ولعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات فانهم يبذلون من الجنس الغالب ازيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب. (آت)