الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 249 من 342

صفحة
[صفحة 1]
9790 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعدبن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوزله أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1)


9791 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.


(باب)


* (الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا) *


9792 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبدالحميد بن عواض قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة أيصلح لي أن اواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هودين عليك.


9793 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ماقل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض (2) إن حدث به حدث ادي عنه فلا بأس.


9794 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبدالحميد الطائي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بهاولا أعطيها شيئا؟ قال:


نعم، يكون دينا لها عليك.


____________


(1) النزوة الوثبة والمراد أنه لاتظن أن زوال البكارة منحصرة في الوطى وقديكون بالركوب والنزوة. فعلى هذا يمكن أن يكون الثيبوبة حصلت بعد العقد ومعه لايقدر على الفسخ. (*)

الصفحة 414


9795 - 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده مايعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هودين لها عليه.


(باب)


* (التزويج بالاجارة) *


التالي ص 249/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...