محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 268 من 596
صفحة
9163 - 30 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة، فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.
9164 - 31 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لايبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدابيد.
____________
(1) النسئ: النسيئة وكذا النساء بالمد. (في)
(2) لعل المراد به انه بمنزلة الرباء في التحريم وان لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا
فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين وانما الخلاف بينهم في غيرهما ولعله كان بينهم فترك. قال البغوى في شرح السنة:
يقال كان في الابتداء حين قدم النبى (صلى الله عليه وآله) المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد ثم صار منسوخا بايجاب المماثلة وقد بقى على المذهب الاول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ كان منهم عبدالله بن عباس وكان يقول: اخبرنى اسامة بن زيد أن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: انما الرباء في النسيئة. (آت) (*)
الصفحة 252
5 916 - 32 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ثم يقول:
أرسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير، فقال: ما احب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت: إنما هو في داروحده وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم (1) فقال:
إذا فرغ من وزنها وانقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.