الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 269 من 596

صفحة
9166 - 33 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه، فيقول: هات وهلم ويكون رسولك معه. (2)


(باب آخر)


9167 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أوماينفق اليوم بين الناس، قال:


فكتب إلي: لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس كما أعطيته ماينفق بين الناس.


(باب)


* (انفاق الدراهم المحمول عليها) * (3)


9168 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عمربن


____________


(1) لتوهم المشترى أنه انما يتبعه لعدم الاعتماد عليه. (آت)

(2) لعله محمول على أن الوكيل اى الرسول اوقع البيع وكالة او يوقعه بعد وان كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل. (آت)

(3) حملان الدراهم - بالضم - في اصطلاحهم ما يحمل عليها من الغش. (المغرب) (*)

الصفحة 253


يزيد، عن أبي عبدالله (ع) في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس (1)


9169 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس.


9170 - 3 - محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن جميل، عن حريز بن عبدالله قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها، فقال:


لا بأس إذا كان جوازا لمصر.


9171 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الدراهم المحمول عليها، فقال: إذا أنفقت مايجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت مالايجوز بين أهل البلد فلا.

التالي ص 269/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...