الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 274 / داخلي 273 من 573

[صفحة 274]

أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (1)


9261 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.

9262 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت:

نعم، قال: لا بأس. (2)


(باب)


* (بيع الزرع الاخضر والقصيل وأشباهه) *


9263 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (ع): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

9264 - 2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكيربن أعين قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

9265 - 3 - عنه، عن زرارة مثله وقال: لا بأس بأن تشتري الزرع أوالقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا (3) فإنه فساد.

____________

(1) يدل على ما هوالمشهور عند القدماء من انه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (آت)

(2) يدل على ان النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لاينافى الكراهة. (آت)

(3) أى حيوانا او اصلا اولا تعلفه بان يأكل الحيوان رؤسها ويترك بقيتها والاول اظهر وعلى التقادير النهى اما للتنزية او للتحريم لكونه اسرافا. (آت) (*)

التالي الأصلية 274داخلي 273/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...