الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 284 من 342

صفحة
[صفحة 1]
قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذاوكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك. (1)


(باب)


* (في أنه يحتاج أن يعيدعليها الشرط بعد عقدة النكاح) *


9972 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز، وقال: إن سمي الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات (2).


9973 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (3) " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائزو ماكان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.


9974 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فارددعليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.


9975 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم


____________


(1) أى يجوز لك تزويج الاخت في عدتها وكذا الخامسة على القول بكونها من الاربع أويكون على القلب اى لايلزمك في عدتها نفقة ولاسكنى وقيل المراد بالعدة العدد اى لايلزمك رعاية كونها من الاربع ولايخفى بعده هو والاظهر هو الاول ويؤيد المشهور وينفى مذهب المفيد من المنع من اختها في عدتها. (آت)

(2) قال العلامة - رحمه الله - أى دائم بجسب الواقع كما فهمه الاصحاب اويحكم عليه ظاهرا كما في سائر الاقارير ولايقع واقعا لان ماقصده لم يقع وماوقع لم يقصد. (آت)

(3) النساء: 24. (*)

الصفحة 457


قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان أذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.


6 997 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبوعبدالله (ع): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.


(باب)


* (مايجزئ من المهر فيها) *


9977 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضياعليه إلى ماشاء من الاجل.


9978 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله (ع): أدنى مايتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.


9 997 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (ع) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فمافوقه.


9980 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أدنى مهر المتعة ماهو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.


9981 - 5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.


الصفحة 458


(باب)


* (عدة المتعة) *


9982 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال (1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لاتحيض فشهرو نصف.


9983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبوجعفر (ع): عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.


9984 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:


عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (ع) يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.


(باب)


* (الزيادة في الاجل) *


9985 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير (2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.


9986 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنهاتقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال: لا، لايجوز


____________


(1) في التهذيب (قال: عدة المتعة ان كانت الخ). (2) كذا. (*)

الصفحة 459


شرطان في شرط (1)، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.


9987 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.


(باب)


* (مايجوز من الاجل) *


9988 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.


9989 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.


9990 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:


قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لايوقف على حدهما (1) ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.


____________


(1) قال الفاضل الاسترآبادى: أى اجلان في عقد واحد فكذا لايجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الاول. انتهى. اقول: لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريق المجاز المشاكلة وبالشرطين العقد ان اى لايتعلق العقدان بزمان واحد ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الاجل والمهر في اثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد فيكون بمنزلة اشتراط اجلين ومهرين في عقد واحد والاوسط أظهر. (آت)

(2) أى ليس لهما حد ينضبط بالحس عادة فلعلها انقضت في اثناء المجامعة أو أن للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجومية والزمانية وغيرها. وقوله: (والعرد) بالعين المهملة والراء وهوكناية عن المرة من الجماع. ويمكن ان يكون بالزاى المعجمة قال الفيروز آبادى:

عزد جاريته كضرب جامعها. (آت) وقال في هامش المطبوع: لايخفى انه ليس للعرد معنى مناسب للمقام على ما تتبعنا كتب الغات اللهم الا ان يقال: انه كناية عن المواقعة مرة واحدة. (*)


الصفحة 460


9991 - 4 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن (ع): كم أدنى أجل المتعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟


قال: نعم.


9992 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد، فقال:


لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولاينظر.


(باب)


* (الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة)


9993 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخرحتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.


9994 - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لابأس يتمتع منها ماشاء.


(باب)


* (حبس المهر إذا اخلفت) *


9995 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني، فقال: لايجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي


الصفحة 461


أخلفتك فخذمنها بقدرما تخلفك.


9996 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها (1) ويحبس عنها مابقي عنده.


9997 - 3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفربن بشير، عن عمربن أبان، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا؟ قال: نعم خذمنها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف وإن كان ثلثا فالثلث.


محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) مثله.


9998 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدربه فلا تأتيه على ماشرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على مالم تأته من الايام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟ قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار مالم تف له ماخلا أيام الطمث فإنها لها فلايكون له إلا ما أحل له فرجها.


9999 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه


____________


(1) يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل. وقال السيد - رحمه الله -: إذا تبين فساد عقد المتعة فان كان قبل الدخول فلا شئ لها فان كان قد دفع اليها المهر أو بعضه استعاده منها وهذا موضع وفاق وأن كان بعد الدخول فقد اختلف الاصحاب في حكمه على اقوال احدها:

ان لها ما أخذت ولا يلزمه أن يلزمه أن يعطيها ما بقى اختاره المفيد والشيخ في النهاية ولم يفرقا بين أن يكون عالمة أوجاهلة ويشكل بانها اذاكانت عالمة تكون بغيا ولامهر لبعى. وثانيها: ان كانت عالمة فلا شئ لها وان كانت جاهلة فلها مجموع المسمى اختاره المحقق وجماعة ويشكل بان المسمى انما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد. وثالثها: انهالا شئ لها مع العلم ولها مهرالمثل مع الجهل وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدة أو مهر المثل للنكاح الدائم قولان اظهرهما الاول. ورابعها: أنه لاشئ لها مع العلم ومع الجهل يلزمه أقل الامرين من المسمى ومهر المثل. (آت) (*)


الصفحة 462


الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (ع) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لايجوز؟


فكتب (ع) لايعطيها شيئا لانها عصت الله عزوجل.


(باب)


* (انها مصدقة على نفسها) *


(10000) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن أبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.


(10001) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:


هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.


(باب الابكار)


(10002) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ببأبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.


(1) (10003) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر مالم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.

(10004) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض


____________


(1) يدل على كراهة التمتع بالبكر مطلقا كان لها الاب او لا (*)

الصفحة 463


التالي ص 284/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...