محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 285 من 596
صفحة
9241 - 4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الارض والماء و الخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به، قال: وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الارض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه، قال: لابأس، قلت:
وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
____________
(1) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفارالعجم وقيل مطلقا. (النهاية) (*)
الصفحة 269
(باب)
* (قبالة أرض أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الارض) *
* (من السلطان فيقبلها من غيره) *
9242 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بزياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال: هذا حرام.
9243 - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبونجيح المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم اؤاجرها أكرتي (1) على أن ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به كذلك اعامل أكرتي.
9244 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة وأقل من ذلك وأكثر فيعمرها ويؤدي ماخرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لايحل.