محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 290 من 596
صفحة
(باب)
* (الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مماتقبل) *
9260 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن
____________
(1) لاينافى مامر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لانه يحتمل ان يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا اوردهما المصنف. (آت)
(2) التعنى من العناء بمعنى التعب. (آت) (*)
الصفحة 274
أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال: لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. (1)
9261 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل الثوب بدرهم واسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال: لا بأس به، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه.
9262 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن ميمون الصائغ قال: قلت لابي عبدالله (ع): إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال: فبطيب نفس منه؟ قلت:
نعم، قال: لا بأس. (2)
(باب)
* (بيع الزرع الاخضر والقصيل وأشباهه) *
9263 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (ع): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
9264 - 2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكيربن أعين قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.
9265 - 3 - عنه، عن زرارة مثله وقال: لا بأس بأن تشتري الزرع أوالقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا (3) فإنه فساد.