محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 291 من 596
صفحة
____________
(1) يدل على ما هوالمشهور عند القدماء من انه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (آت)
(2) يدل على ان النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لاينافى الكراهة. (آت)
(3) أى حيوانا او اصلا اولا تعلفه بان يأكل الحيوان رؤسها ويترك بقيتها والاول اظهر وعلى التقادير النهى اما للتنزية او للتحريم لكونه اسرافا. (آت) (*)
الصفحة 275
9266 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك مايخرج من هذا الزرع فأذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه (1)
وإن شاء تربص به.
9267 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المحاقلة والمزابنة (2) قلت: وما هو؟ قال:
أن تشتري حمل النخل بالتمرو الزرع بالحنطة.
9268 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلايقصله ويبدوله في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله على أن مابه من خراج على العلج فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا.
9 926 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله (ع) نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ماخرج منه. (3)
9270 - 8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشترية بالورق فإن أصله طعام.