محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 298 من 342
صفحة
[صفحة 1] يعطيهاما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك. (1)
(10085) - 2 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المملوك فتكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولومدا وقدرأيته يعطي الدرهم (2).