الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 299 من 596

صفحة
يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.


9301 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة قال: قال: لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهى لهم.


9302 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، وعن الساباطي، وعن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال: إنه إذا كان ذلك انتزعت منك (2) أو


____________


(1) حمل على ما اذاكانت هذه الاشياء ضيقة لاتقبل القسمة. (آت)

(2) قوله: (فقال انه اذاكان ذلك) أى وقع ان تشتريها فاما ان يأخذ منك المخالفون او (*)

الصفحة 283


تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ماهو أكثر من ذلك.


9303 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها (1) كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الارض يقولون: هي أرضهم وأهل الاستان (2) يقولون:


هي من أرضنا، قال: لاتشترها إلا برضا أهلها.


9304 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله ابن سنان، عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا قال: فسكت هنيهة ثم قال: إن قائمنا لوقد قام كان نصيبك في الارض أكثر منها ولو قدقام قائمنا (ع) كان الاستان أمثل من قطائعهم.


(باب)


* (سخرة العلوج والنزول عليهم)


9305 - 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل الفضل الهاشمي


____________

التالي ص 299/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...