محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 358 من 1448
صفحة
____________
(1) كذا. اى احتبس الاخذ في مكانه ولم يقدرأن يخطو ليتجاوز من المكان الذى احتبس فيه حتى يرمى به فاذا رمى به صار قادراعلى الخطوة والتجوز. (كذا في هامش المطبوع).
(2) أى لما أخرالله تعالى معاقبتهم إلى الاخرة لشدة الامتحان اجترؤوا على الامور العظام. و (سيعود) اى في زمن القائم (عليه السلام). (آت)
(3) حمل وجوب التعريف سنة على ما إذا لم ينقص من الدرهم لانه لا خلاف في عدم وجوب التعريف حينئد. (*)
الصفحة 138
8655 - 5 - علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال فهو أحق به.