الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 440 من 596

صفحة
____________


(1) يدل أن زنا الابن بالجارية قبل دخول الاب يوجب التحريم على الاب وأن كان الابن صغيرا بل لايبعد القول بأن هذا أظهر في التحريم لان فعله لايوصف بالحرمة ولايمكن مقائسة الكبير عليه وربما يستدل على ما هو المشهور من عدم تحريم الملموسة والمظورة لظاهر لفظ الكراهة وفيه نظر اذ الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في المعنى المشهور. (آت)

(2) يدل زائدا على ما تقدم على أن منكوحة الاب على الابن وبالعكس وان لم يدخلا. (آت) (*)

الصفحة 420


أمسكها إن الحلال لايفسده الحرام. (1)


9821 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابيه أن يتزوجها؟


قال: لا، إنما ذلك (1) أذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.


(باب)


* (آخر منه وفيه ذكر ازواج النبى (صلى الله عليه وآله)) *


9822 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال: لولم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (3) " حرمن على الحسن والحسين (ع) لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء (4) " ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.


9823 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وذكر هذه الاية: " ووصينا الانسان بوالديه حسنا (5) " فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين، فقال عبدالله بن عجلان: من الاخر؟

التالي ص 440/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...