محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 441 من 596
صفحة
قال علي (ع) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
____________
(1) يدل على أن زنا الابن لا يحرم الجارية على الاب ويمكن حمل الخبر الكاهلى على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الاب او على ما إذا كان الابن بالغا كما اومأنا اليه (آت)
(2) أى الحلية ويؤيد الحمل الثانى للخبر السابق.
(3) الاحزاب: 53.
(4) النساء: 22.
(5) العنكبوت: 7. (*)
الصفحة 421
9824 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة قال: حدثني سعدبن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها: سنى وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا هذه على رسول الله (صلى الله عليه وآله) بجمالها فقالتا لها: لايرى منك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرصا فلما دخلت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) تناولها بيده فقالت: أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها فطلقهاو ألحقها بأهلها وتزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات أبراهيم بن رسول اله (صلى الله عليه وآله) ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) وولى الناس أبوبكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر ابن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
ما نهى الله عزوجل عن شئ إلا وقدعصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) من بعده وذكرهاتين العامرية والكندية، ثم قال أبوجعفر (ع): لوسألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.