محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 442 من 596
صفحة
9825 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) نحوه، وقال في حديثه، ولاهم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل أمهاتهم.
(باب)
* (الرجل يتزوج المرأة فيطلقها أو تموت قبل أن يدخل بها) *
* (أو بعده فيتزوج امها أو بنتها) *
9826 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا
الصفحة 422
تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج امها وإن شاء تزوج ابنتها.
9827 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن (ع) عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا.
9828 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.
9829 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بامها؟ فقال أبوعبدالله (ع): قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي (ع) في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثم أتى عليا (ع) فسأله فقال له علي (ع): من أين أخذتها فقال: من قول الله عزوجل: " وربائبكم اللاتي في حجور كم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (1) " فقال علي (ع): إن هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم، فقال أبوعبدالله (ع)