محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 445 من 1448
صفحة
8802 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار مالم يفترقا فإذا افترقا فلاخيار بعدالرضا منهما.
3 0 88 - 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب
____________
(1) يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى المبيع في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر. وقال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان ام المجلس ام الشرط فلا يخلو اما أن يكون التلف من المشترى او من البايع او من اجنبى وعلى التقادير الثلاثة فاما ان يكون الخيار للبايع خاصة او للمشترى خاصة او لاجنبى او للثلاثة او للمتبايعين او للبايع والاجنبى او للمشترى والاجنبى فجملة اقسام المسألة أحدى وعشرون وضابط حكمهاان المتلف ان كان المشترى فلا ضمان على البايع مطلقا لكن اذاكان له خيارأو لاجنبى واختار الفسخ رجع على المشترى بالمثل او