الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 446 من 596

صفحة
9840 - 4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله (ع) قال:


سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).


____________


(1) البقرة: 230 ويدل على أنه لافرق في المحلل بين العبد والحر. (آت)

(2) قال النبى (صلى الله عليه وآله) لامرأة رفاعة: اتريدين ان ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك وهذه استعارة لطيفة فانه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لان العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا واشار بالتصغير إلى تقليل القدرالذى لابد منه في حصول الاكتفاء به (المصباح) (*)

الصفحة 426


9841 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.


9842 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) روى بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة، فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الاول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قدمضت؟ فوقع (ع) بخطه صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره، فوقع (ع) بخطه: لا. (1)


(باب)


* (المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا) *


9843 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (ع)، وعبدالله بن بكير، عن اديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال:

التالي ص 446/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...