الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 459 من 596

صفحة
قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).


9895 - 3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرضاع أدنى مايحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.


9896 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.


9897 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.


9898 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.


____________


(1) يحتمل أن يكونه (عليه السلام) سكت بعد العشر تعينه أو قال: نعم كذالك. أو قال: لا ولم يعد السائل ويشكل الاستدلال بهذا الخبر لتلك الاحتمالات وإن كان الاوسط أظهر. (آت) (*)

الصفحة 439


9899 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرضاع مايحرم منه؟


فقال: سأل رجل أبي (ع) عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات (1)، قلت: متواليات أو مصة بعد مصة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما اسأل عن الرضاع، فقلت: جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا، فقال: قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت: قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبربه فتخبرني به أنت فقال: هكذا قال أبي، قلت: فأرضعت امي جارية بلبني؟ فقال: هي اختك من الرضاعة قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها امي بلبنه (2)؟ قال: فالفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها وامك امها.

التالي ص 459/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...