محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 460 من 596
صفحة
9900 - 8 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن سنان، عن عمربن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الغلام يرضع الرضعة والرضعتين فقال: لايحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال: إذا كانت متفرقة (فلا).
9901 - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيدبن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟
فقال: ما أنبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال: دع ذا، وقال لا ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع.
9902 - 10 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله
____________
(1) لعله (عليه السلام) توقف عن الحكم في الخمس وما زاد لانه ذهب الشافعى وجماعة من العامة إلى ان خمس رضعات يحرمن وبالجملة التقية في هذا الخبر ظاهرة. (آت)
(2) أى كان من بطن آخر ويدل على تحريم اولاد صاحب اللبن على المرتضع وهو اتفاقى. (آت) (*)
الصفحة 440
(ع) قال: لايحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
(باب)
* (صفة لبن الفحل) *
9903 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن البن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولدامرأة اخرى فهو حرام. (1)
9904 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها أرضعت بلبن الشيخ.