الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 461 من 1448

صفحة

8824 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ماقد اطعم ومنه مالم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ماقد اطعم، قال: وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسرأخضر (3)، فقال: لاحتى يزهو، قلت: وما الزهو؟


قال: حتى يتلون.


8825 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وقلت له: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال: ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك لايسمى شيئا والله يعلم من نيته ذلك، قال: لايصلح إذا كان من نيته [ذلك] (4).

التالي ص 461/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...