محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 480 من 596
صفحة
* (الزيادة في الاجل) *
9985 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير (2) قال: لابأس بأن تزيدك وتزيدها أذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضامنها ولايحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
9986 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنهاتقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال: لا، لايجوز
____________
(1) في التهذيب (قال: عدة المتعة ان كانت الخ). (2) كذا. (*)
الصفحة 459
شرطان في شرط (1)، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
9987 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه قال: إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
(باب)
* (مايجوز من الاجل) *
9988 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عمربن حنظلة، عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ماشاء من الايام.
9989 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسماعيل، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق، قال: نعم.
9990 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: