الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 481 من 1448

صفحة

____________


(1) في بعض النسخ [دنانير].


(2) الزقاق - بكسرالزاى - جمع الزق وهوالسقاء والقربة.


(3) يدل على ما ذكره الاصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت)


(4) قال المجلسى الاول: إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار واما اذااشتبه ولم يعلم فلا يجوز. (كذا في المرآة)


(5) النفاق ضدالكساد وقد مر معناه (*)






الصفحة 184






(باب)


(انه لايصلح البيع الا بمكيال البلد)

التالي ص 481/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...