محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 481 من 1448
صفحة
____________
(1) في بعض النسخ [دنانير].
(2) الزقاق - بكسرالزاى - جمع الزق وهوالسقاء والقربة.
(3) يدل على ما ذكره الاصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت)
(4) قال المجلسى الاول: إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار واما اذااشتبه ولم يعلم فلا يجوز. (كذا في المرآة)