محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 501 من 596
صفحة
(10078) - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله (ع) فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفاجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له:
أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.
(9 1007) - 5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (ع) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ماأزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه (1).
(10080) - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن
____________
(1) لعله محمول على أنه فضولى والفضولى صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة فانهم يقولون ببطلانه من رأس. (آت) (*)
الصفحة 479
أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال: لايصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام (1)
ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر. قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(10081) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه فقد أباحت فرجها ولاصداق لها. (2)
(باب)
* (المملوكة تتزوج بغير اذن مواليها) *
(10082) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الامة تتزوج بغير إذن أهلها، قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا (3).