محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 507 من 596
صفحة
(2 1010) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في رجل زوج ام ولدله مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصارله نصيب في زوج امه ثم مات
____________
(1) في بعض النسخ [عن احمد بن محمد]. (2) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أى الشتم والايذاء فانها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعى. (آت) (*)
الصفحة 485
الولد أترثه امه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(10103) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
(10104) - 4 - أبوالعباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسارقال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.
(باب)
* (المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به) *
(10105) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر.
(10106) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن يجد دان نكاحا.
(باب)
* (الامة تكون تحت المملوك فتعتق او يعتقان جميعا) *
(10107) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: