محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 508 من 1448
صفحة
8904 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله فالصوف.
8905 - 9 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
8906 - 10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا.