محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 509 من 596
صفحة
إن أحببت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، قال: وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا اعتقت.
(10110) - 4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): في بريرة ثلاث من السنن حين اعتقت في التخيير وفي الصدقة وفي الولاء.
____________
(1) يدل على أحكام، الاول: أن الامة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيرت في فسخ نفسها بل يدل قصة بريرة على الاعم لكن سيأتى أن زوجها كان عبدا. قال السيد - رحمه الله - في شرح النافع: أجمع العلماء كافة على أن الامة المزوجة بعبد اذااعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح واختلف الاصحاب في ثبوت الخيار لها اذاكان الزوج حرا فذهب الاكثر إلى ثبوته لرواية ابى الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما ويشكل بان هذه الروايات كلها ضعيفة السند لاتصلح لاثبات حكم مخالف للاصل وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا والمصير إليه متعين وقد تعين قطع الاصحاب بأن هذه الاخبار على الفور ولابأس به: الثانى أن شرط الولاء لغير المولى فاسد كما ذكره الاصحاب الثالث: أن الصدقة التى أخذها غير بنى هاشم إذا اهدى إلى بنى هاشم تحل لهم وعليه الفتوى: (آت) (*)
الصفحة 487
(10111) - 5 - عدة من أصحابنا،، عن أحمدبن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
ذكرأن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.
(10112) - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان زوج بريرة عبدا.
(باب)
* (المملوك تحته الحرة فيعتق) *
(10113) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لايرجم حتى يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.