محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 540 من 1448
صفحة
(باب)
* (الشرطين في البيع) *
8951 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي نجران) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيدوثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (2) قال: وقال (ع): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
(باب)
* (الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب) *
8952 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أناوعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم