محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 541 من 598
صفحة
(باب)
* (في ترك طاعتهن) *
(10227) - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع) وسألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام فتقول لزوجها: أحجني من مالي أله أن يمنعها؟ قال: نعم ويقول: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا (2).
(10228) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان،
____________
(1) حمل على الكراهة. (آت)
(2) يدل على اشتراط الحج المندوب باذن الزوج ولاخلاف فيه بين الاصحاب. (آت) (*)
الصفحة 517
عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف (1) قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
(10229) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
قا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وماتلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و الثياب الرقاق (2).
(10230) - 4 - وبإسناده قال: قال رسول الله: طاعة المرأة ندامة.
(10231) - 5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
(10232) - 6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (ع) قال: ذكرعند أبي جعفر (ع) النساء فقال: لاتشاوروهن في النجوى (3) ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
(10233) - 7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمروبن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبدالله (ع) قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.