الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 558 من 1448

صفحة





(باب)


* (من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يردمنه ومالايرد)





* 8980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.


____________


(1) حمل على الاشترط وعدمه.


(2) حمل على ماإذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات او باعتبار ان المملوك يملكه. (آت) (*)






الصفحة 214

التالي ص 558/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...