محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 558 من 1448
صفحة
(باب)
* (من يشترى الرقيق فيظهر به عيب وما يردمنه ومالايرد)
* 8980 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
____________
(1) حمل على الاشترط وعدمه.
(2) حمل على ماإذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات او باعتبار ان المملوك يملكه. (آت) (*)