محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 559 من 598
صفحة
(10299) - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: لاتسلم على المرأة. (2)
(10300) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه وكان أمير المؤمنين (ع) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتهافيدخل علي أكثر مما طلبت من الاجر (3).
(10301) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت.
(باب الغيرة)
(10302) - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الله تبارك وتعالى غيور (4) يحب كل غيور ولغيرته حرم
____________
(1) العى: العجز عن البيان اى لايمكنهن التكلم بما ينبغى في أكثر المواطن فاسعوا في سكوتهن لئلا يظهر منهن ما تكرهونه فالمراد بالسكوت سكوتهن ويحتمل ان يكون المراد سكوت الرجال المخاطبين وعدم التكلم معهم لئلا يتكلمن بما يؤذيهم. والعورة ما يستحيى منه وينبغى ستره. (آت)
(2) محمول على الكراهة مع تخصيصها بالشابة كما يدل عليهما الخبر الاتى (آت)
(3) تقدم في المجلد الثانى ص 648 تحت عنوان (باب التسليم على النساء).
(4) في النهاية الغيور هو فعول من الغيرة وهى الحمية والانفة، يقال: رجل غيوروامرأة غيور لان فعولا يشترك فيه المذكر والمؤنث وفى رواية (امرة غيراء) انتهى وقيل الغيرة عبارة عن تغير القلب وهيجان الحفيظة بسبب هتك الحريم وهذا على الله تعالى مستحيل فهو كناية عن منعه الفواحش والمبالغة فيه مجازا لان الغيور يمنع حريمه وقيل: الغيرة حمية وانفة وغيرته تعالى محمولة على المبالغة في اظهار غضبه على من يرتكب الفواحش وانزال العقوبة. (آت) (*)