محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 562 / داخلي 561 من 573
»»
[صفحة 562]
قالت: لا (1) والذى بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره قال:
فنكس رسول الله (صلى الله عليه وآله) برأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال:
يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب (2) فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبهة لها فهذا من تلك العروق التي لم يدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك خذ إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله.
- (10394) - 24 - أبوعلي الاشعري، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وإن الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغيراسمها وكان اسمها فاطمة فسماها بغيراسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج؟ فوقع (ع): لا بأس به. (3)
(10395) - 25 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن الخزرج أنه كتب إليه رجل خطب إلى رجل فطالت به الايام والشهور والسنون فذهب عليه أن يكون قال له:
أفعل أوقد فعل، فأجاب فيه لايجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته. (4)
(10396) - 26 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (ع) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت
____________
(1) في النهاية القطط: الشديد الجعودة. وفى الصحاح الفطس - بالتحريك -: تطامن قصبة الانف وانتشارها والرجل: أفطس.
(2) لعل المعنى ان الاسباب والدواعى التى اودعها الله في الانسان مما يورث اختلاف الصور من الامزجة والاغذية والافعال الحسنة والقبيحة والاسباب الخارجة كثيرة فعدم المشابهة لايوجب نفى النسب فلعل تلك الاسباب التى تهيأت لتصوير هذا الشخص لم تتهيأ لاحد من آبائه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق اسباب المشابهة بالآباء فالمراد بالاجداد الذين اتصل به خبرهم كما ورد في اخبار اخر ان الله يجمع صورة كل أب بينه وبين ادم فيصوره مشابها لواحد منهم وعلى الاول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب. (آت)
(3) يدل على أن المدار على النية كما ذكره الاصحاب (آت)
(4) (الا ماعقد عليه) اى شك في انه هل أوقع العقد أو وعده ولم يعقد الصيغة فأجابه (عليه السلام) بانه يحكم بما هو متيقن عن ذلك اى الكلام قبل العقد ولاعبرة بما شك فيه من الصيغة. (آت) (*)