الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 57 من 596

صفحة
(6) الرهان: المسابقة على الخيل وغيرها، والمراد بالشئ الامرالمباح الذى فيه تفريح و لذة. (في)

(7) لعل المراد بالسهم النصيب ولايخفى لطفه. (آت) (*)

الصفحة 50


من قوة ومن رباط الخيل (1) " قال: الرمي.


8315 - 13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، علي بن إسماعيل رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اركبوا وارموا وإن ترمواأحب إلي من أن تركبوا، ثم قال: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق إلا أن الله عزوجل ليدخل في السهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشبة والمقوي به في سبيل الله و الرامي به في سبيل الله. (2)


8316 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لاسبق إلا في خف أو حافر أو نصل - يعني النضال -. (3)


7 831 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كان يحضر (4) الرمي والرهان.


8318 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أغار المشركون على سرح المدينة (5) فنادى فيها مناد: يا سؤ صباحاه (6)


فسمعها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الخيل فركب فرسه في طلب العدو وكان أول أصحابه لحقه أبوقتادة على فرس له وكان تحت رسول الله (صلى الله عليه وآله) سرج دفتاه ليف ليس فيه أشرو لا بطر (7)


____________


(1) الانفال: 60. قوله (الرمى) من باب تعيين احد المصاديق كما لايخفى.

(2) (المقوى به) كمن يشترى السهام ويعطيها غيرها ليرميها في سبيل الله.

(3) اختلف المحدثون في أن السبق في هذاالحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق، فعلى الاول لاتصح المسابقة في غيرهذه الثلاثة وعلى الثانى وهوالاصح رواية على مانقله بعض العلماء تصح. والنصل - بالمهملة -: حديدة السهم والرمح والسيف مالم يكن له مقبض والمراد به ههنا لمراماة كما فسره بقوله (يعنى النضال) كذا في هامش المطبوع.
التالي ص 57/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...