محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 56 من 596
صفحة
8310 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت (4) على أحدكم دابة يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها (5).
8311 - 9 - وبإسناده قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الاسلام.
8312 - 10 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس شئ تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله. (6)
8313 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: الرمي سهم من سهام الاسلام (7).
8314 - 12 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن طريف، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قول الله عزوجل: " وأعدوا لهم ما استطعتم
____________
(1) (سبق) ان قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غيرالثلاثة وان قرئ بالتحريك فلا يفيد الا المنع من الاخذ والاعطاء في غيرها دون أصل المسابقة. (في) والنضال: المساواة في الرمى والظاهر أن التفسير من الراوى ولعله على سبيل المثال لبيان الفرد الخفى. (آت)
(2) هو محمد بن يحيى الخثعمى والسند معلق كما هو المتعارف في الكتاب.