محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 75 من 1448
صفحة
8254 - 6 - علي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن حفص بن غياث قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء وتحرق بالنار أو ترمى بالمجانيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.، وسألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟
____________
(1) (نظرإلى رجل من المشركين) أى نظراشفاق ومرحمة. والجوار - بالكسر - أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره أى تنقذه وتعيذه. (في)