محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 76 من 1448
صفحة
(3) المشهور كراهة التبييت ليلا. (آت)
(4) أى أنت ترثه بولاء الامامة. (آت).
(5) المشهور كراهة القتال قبل الزوال الا مع الضرورة و (آت)
(6) حمل على مااذالم يمكن الفتح الا بها. (آت) (*)
الصفحة 29
فقال: لان رسول الله (صلى الله عليه وآله): نهى عن قتال النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الاسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دارالشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.